للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم، قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستئذان أن مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن، والسنة وإجماع الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا ليجمع بين السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام والصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم ادخل، والثاني: تقديم الاستئذان، الثالث: وهو اختيار الماوردي من أصحابنا إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام والأقدم الاستئذان وصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثان في تقديم السلام، أما إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب أظهرها أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، والثاني: يزيد فيه، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغير إعاده فمن قال بالأظهر فحجته قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث: "فلم يؤذن له فليرجع" ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن له (١)، وعن جابر قال: استأذنت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقال: "من هذا؟ " فقلت: أنا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا، أنا" رواه الجماعة (٢).

قال النووي (٣): قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره له أن يقول أنا لهذا الحديث، ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الإيهام، بل ينبغي أن يقول فلان باسمه وإن قال أنا فلان فلا بأس كما قالت أم


(١) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٠ - ١٣١).
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٣٨ و ٣٩ - ٢١٥٥)، وأبو داود (٥١٨٧)، والترمذي (٢٧١١)، وابن ماجه (٣٧٠٩)، والنسائي في الكبرى (١٠٠٨٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٣٥ - ١٣٦).