للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالصبر والعفو أفضل، قال اللَّه تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)} (١).

وللحديث المشهور (٢): "وما زاد اللَّه عبدًا بعفو إلا عزا". واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣): "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وشرط الفسق بالصغائر التكرار وقد يكون السب صغيرةً وقد يكون كبيرةً بالقذف ونحوه. أقاله، النووي (٤)، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه ما لم يكن كذبًا أو قذفًا أو سبًّا لأسلافه فمن صور المباح أن ينتصر بياظالم يا أحمق أو يا فاجر أو أنحوه، ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف، قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق للَّه تعالى، وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه ويكون معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم لا الإثم واللَّه أعلم.

٤٢٠٥ - وَعَن ابْن مَسْعُود -رضي اللَّه عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سباب الْمُسلم فسوق وقتاله كفر" رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٥).


(١) سورة الشورى، الآية: ٤٣.
(٢) صحيح مسلم (٦٩ - ٢٥٨٨) عن أبي هريرة.
(٣) صحيح البخاري (٤٨) و (٦٠٤٤) و (٧٠٧٦)، وصحيح مسلم (١١٦ - ٦٤) عن ابن مسعود.
(٤) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٤١).
(٥) أخرجه البخاري (٤٨) و (٦٠٤٤) و (٧٠٧٦)، ومسلم (١١٦ - ٦٤)، وابن ماجه (٦٩)، والترمذي (١٩٨٣) و (٢٦٣٤) و (٣٦٣٥)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٥٥٥ (٤١٤١) و ٦/ ٥٥٦ (٤١٤٤) و ٦/ ٥٥٧ (٤١٤٥) و (٤١٤٦) و (٤١٤٧) و ٦/ ٥٥٨ (٤١٤٨) و (٤١٤٩).