للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها لعنة اللَّه"، وفي رواية للإمام أحمد (١): فقال: "أين صاحب الناقة فقال الرجل: أنا. فقال: "أخِّرها فقد أُجِبتَ فيها" الحديث. الناقة: الأنثى من الإبل وقد تُجمَع على نوق مثل بدَنَة وبُدن وخَشب وخُشب، وقد تجمع الناقة على نياق [نحو ثمرة] وثمار، قال ابن حبان: إنما أمر بإرسالها لأنه عليه الصلاة والسلام تحقق إجابة الدعوة فيها [فمتى] علم استجابة الدعاء من [داعٍ] ما أمرناه بإرسال دابته، ولا سبيل إلى علم هذا لانقطاع الوحي فلا يجوز استعمال هذا الفعل لأحد أبدًا. وقيل: إنما هذا زجرًا لها ولغيرها. وقد كان سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة اهـ.

واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه بل المراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير تلك الطريق وغير ذلك من التصرفات جائز لا منع منه لأن الشرع ورد بالنهي عن [مصاحبةٍ] فيبقى الباقي كما كان اهـ. قاله النووي (٢) وغيره.

تنبيه: في شعب البيهقي (٣): أن عبد اللَّه بن أبي الهذيل كان إذا لعن شاةً لم يشرب من لبنها وإذا لعن دجاجةً لم يأكل من بيضها اهـ.


(١) مسند أحمد (٩٥٢٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٧٧) رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(٢) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٤٧)، وحياة الحيوان الكبرى (٢/ ٤٥٤).
(٣) شعب الإيمان (٤٨٠٣).