للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في ثوبه أو بدنه ففي العفو عنه وجهان أصحهما العفو أيضًا، وكذلك كل ما ليست له نفس سائلة كالبق ودم البعوض وشببه. وحكمه: تحريم الأكل واستحباب قتله للحلال والمحرم، ولا يسب واللَّه أعلم.

فرع: كره مالك قتل البرغوث والقمل في المسجد وصرح النووي في فتاويه بأنه إذا قتلها لا يجوز إلقاؤها في المسجد لأنه ميتة؛ وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل. (١)

عن أبي أيوب قال وجد رجل في ثوبه قملة فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا تفعل رُدَّها في ثوبك حتى تخرج من المسجد، واللَّه أعلم.

فائدة: سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه اللَّه عن ثوب فيه دم البراغيث هل يجوز للإنسان أن يلبسه رطبا ثم يصلي فيه وإذا عرق فيه هل يصلي فيه وهل يتنجس بذلك بدنه أو يعفى عنه وهل يندب غسله قبل وقته المعتاد [فأجاب] نعم ينجس الثوب والبدن بذلك ولا يؤمر بغسله إلا في الأوقات المعتادة وغسله في غير ذلك ورع خارج عما كان السلف عليه وكانوا أحرص على حفظ أديانهم من غيرهم. وأما الكثير من دم البراغيث فالأصح عند المحققين كما قاله النووي العفو عنه مطلقا سواء انتشر بعرق أم لا.

فائدة أخرى ثانية: في كتاب الدعوات للمستغفري (٢) عن أبي ذر أن النبي


(١) مسند أحمد (٢٣٥٥٨) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠) رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس.
(٢) المقاصد الحسنة (ص: ٧١٨) حياة الحيوان الكبرى (١/ ١٧٩).