للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا، فيصير به نمَّامًا، ويكون آتيًا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي، وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم تكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا [منع] منها وذلك كما إذا أخبره إنسان أن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل أو يسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه مستحبا على حسب المواطن واللَّه أعلم، قاله النووي (١). وقد جاء أن رجلًا ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلًا بشيء فقال عمر إن شئتَ نظرنَا في أمرك، فإن كنتَ كاذبًا فأنتَ من أهل هذه الآية: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٢) وإن كنتَ صادقًا فأنتَ من أهل هذه الآية: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} (٣) وإن شئتَ عفونا عن ذلك، قال: العفو يا أميرَ المؤمنين! لا أعودُ إليه أبدًا. اهـ. ورفع إنسانٌ رُقعةً إلى الصاحب بن عبّاد يحثُّه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالًا كثيرًا، فكتبَ على ظهرها: النميمةُ قبيحةٌ وإن كانت صحيحةً، والميّتُ رحمه اللَّه، واليتيمُ جبرَه اللَّه، والمالُ ثَمَّرَهُ اللَّه، والساعي لعنه اللَّه. ويروى عن كعب الأحبار -رضي اللَّه عنه- (٤) أنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى


(١) الأذكار للنووي (ص: ٣٤٨).
(٢) سورة الحجرات، الآية: ٦.
(٣) سورة القلم، الآية: ١١.
(٤) إحياء علوم الدين (١/ ص ٣٠٧).