للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حسّان الخلاف أيضًا أي لا يجوز القدح في العرض كالغيبة وذلك كالقتل في الدماء والغصب في الأموال وشبهها في الحرمة باليوم والبلد والشهر لأنهم لا يَرَون استباحة تلك الأشياء [وانتهاك حرمتها] بحال وإنما قدم السؤال عنها تذكارا للحرمة والمراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك، وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. وقوله كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والبلد اسم خاص لمكة زادها اللَّه تشريفا وإنما شبه ذلك في التحريم بيوم عرفة والبلد لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة أشد التحريم. وقوله ألا هل بلغت معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به، والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بإنذارهم اهـ. في حديث آخر فليبلغ الشاهد الغائب أي الحاضر في المجلس الغائب عنه وهو على صيغة الأمر وظاهر الأمر الوجوب فيعلم منه أن التبليغ واجب، والمراد منه إما تبليغ المذكور وهو إنّ دماءكم وإما تبليغ جميع أحكام الشريعة اهـ. ففيه التصريح بوجوب تبليغ العلم وإشاعة السنن والأحكام وهو فرض على الكفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر واللَّه أعلم.

٤٢٧٩ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله" رواه مسلم (١) والترمذي (٢) في حديث.


(١) صحيح مسلم (٣٢) (٢٥٦٤).
(٢) سنن الترمذي (١٩٢٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب.