للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعجمة والفاء أي لا يغدر بعهده ولا ينقص أمانه. قاله القاضي عياض رحمه الله. (١) والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير خلاف. وروي لا يحتقره وهذا يرد الرواية الثانية. قوله -صلى الله عليه وسلم- التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا معناه أن الأعمال الظاهرة لا [تحصل] بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته.

قوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه من الشر، والباء في بحسب زائدة وهي بإسكان السين لا بفتحها وهو خبر ابتداء مقدم، والمبتدأ أن يحقر تقديره حسب امرئ من الشر احتقاره أخاه أي كافيه من الشر ذلك فإنه النصيب الأكبر والحظ الأوفر [و] يفيد أن احتقار المسلم حرام.

قوله -صلى الله عليه وسلم- كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فالدم والمال معروفان وعرض الإنسان فسره في النهاية بأنه موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره. وقال ابن قتيبة (٢) عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير، وقيل غير ذلك، وتقدم في الورع.

قوله رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم تقدم الكلام على مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأما البخاري فهو من بخارى وهي مدينة عظيمة ذات


(١) شرح النووي على مسلم (١٦/ ١٢١).
(٢) أدب الكاتب (ص ٢٧).