للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر (١) أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروه منهي عنها لا يجوز الحلف لأحد بها واختلفوا في الكفارة إذا حنث فأوجبها بعضهم وأباه بعضهم وهو الصواب، اهـ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى (٢) أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية، قال [أصحابه] أي حرام وإثما. وقال إمام الحرمين (٣) المذهب القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه، وكذا قال النووي في شرح مسلم (٤) هو عند أصحابنا مكروه وليس بحرام، وقيّد ذلك الشيخ زين الدين العراقي في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة الإسلام، فأما الحلف بنحو هذا فهو حرام وكان هذا لأنها قد عظمت بالعبادة، وقد قال [أصحابنا] أنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر، وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من حلف بغير الله فقد كفر، انتهى. فمعظِّم اللات والعزى كافر لأن تعظيمهما لا يكون إلا للعبادة بخلاف [مُعظِّم] الأنبياء والملائكة والآباء والعلماء والصالحين بمعنًى غير العبادة لا تحريم فيه لكن الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف فيه لورود النهي عنه.

فائدة: قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة [التعظيم] مختصة بالله تعالى [فلا]


(١) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٣٦٧).
(٢) روضة الطالبين (١١/ ٦).
(٣) طرح التثريب في شرح التقريب (٧/ ١٣٣).
(٤) طرح التثريب في شرح التقريب (٧/ ١٣٣).