للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأذى عن الطريق، وفي هداية السبيل، وفي تعبيره عن الأرتم، وفي منحة اللبن حتى إنه ليؤجر في السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطؤها يده" رواه أبو يعلى (١) والبزار (٢)، وزاد: "إنه ليؤجر في إتيانه أهله حتى إنه ليؤجر في السلعة تكون في طرف ثوبه، فيلمسها، فيفقد مكانها، أو كلمة نحوها: فيخفق بذلك فؤاده، فيردها الله عليه، ويكتب له أجرها" وفي إسناده المنهال بن خليفة، وقد وثقه غير واحد، وتقدم ما يشهد لهذا الحديث.

قوله: (وعن أنس)، تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن المؤمن ليؤجر في إماطة الأذى عن الطريق)، تقدم معناه. قوله: (وفي هداية السبيل) أي الطريق، تقدم أيضا. قوله: (وفي تعبيره عن الأرتم)، الحديث. الأرتم هو الذي لا يصحح كلامه ويبينه يعني الذي لا يطيق الكلام إما لآفة في لسانه أو أسنانه أو لعجمة في لغته فتبينُ عنه ما يحتاج إلى بيانه ويكون معناه معنى الأرت. قاله في النهاية (٣). قوله: (وفي منحة اللبن)، ومنحة اللبن أن تعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها، ومنه الحديث: المنحة مردودة، ومنه


(١) مسند أبي يعلى (٣٤٧٣).
(٢) البزار (٦٩٢٦ و ٦٩٢٧)، -البحر الزخار- وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن ثابت إلا المنهال بن خليفة والمنهال ثقة. والحديث؛ أخرجه وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٨٢١)، والبيهقي، في شعب الإيمان (٩٩٥٢ و ١١١٧٠)، والطبراني في الأوسط (٣٥٣٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٣٤): وفي إسناده المنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم، وأبو داود، والبزار، وفيه كلام. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٢٧٧)، وضعيف الترغيب والترهيب (١٧٦٥)، وضعيف الجامع الصغير وزيادته (١٧٧٠).
(٣) النهاية في غريب الأثر (٢/ ١٩٤).