للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٣٠ - وفي رواية لمسلم (١) قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى".

[قال الزهري]: ونرى ذلك من سيمتهما، والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة، وأنا أطاردها، فقالا: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن، قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذوات البيوت. إن لهذه البيوت لعوامر.

٤٥٣١ - وفي رواية لأبي داود (٢) قال: "إن ابن عمر وجد بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره، فأمر بها، فأخرجت إلى البقيع. قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته".

[الطفيتان] بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في ظهر الحية، وأصل الطفية: خوصة المقل شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتي المقل، وقال أبو عمر النمري: يقال إن ذا الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان. [والأبتر]: هو الأفعى، وقيل: جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت. قاله النضر بن شميل.


(١) صحيح مسلم (٢٢٣٣).
(٢) سنن أبي داود (٥٢٥٤)، (٥٢٥٥).