للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى سبعين، ويروى إلى سبع مائة أقرب، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما [كانت] عليه الجاهلية، اهـ. ذكره النووي في شرح مسلم (١).

٤٦٠٤ - وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكلل إليه. رواه النسائي (٢) من رواية الحسن عن أبي هريرة، ولم يسمع منه عند الجمهور.

قوله: "وعن أبي هريرة" تقدم. قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من عقدة عقدة ثم نفث فيها فقد سحر" الحديث، النفث أقل من التفل؛ لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق. قوله: "ومن سحر فقد أشرك" الحديث. قال الإمامان الجليلان الرافعي والنووي وغيرهما تعلم السحر وتعليمه حرام على الصحيح ودرجاته متفاوتة وهذا إن لم يحتج في تعليمه إلى اعتقاد هو كفر وأما فعله فيحرم إجماعا ومن اعتقد إباحته كفر ولا يظهر السحر إلا على فاسق


(١) شرح النووي على مسلم (٢/ ٨٤).
(٢) سنن النسائي (٧/ ١١٢)، وفي السنن الكبرى (٣٥٢٨)، وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٤٦٩). قال أيوب السختياني: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. المراسيل لابن أبي حاتم (١٠٦). وأخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥٥١)، وقال: ولعباد المنقري عن الحسن وغيره غير ما ذكرت، وهو ممن يكتب حديثه. وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ٤٣ - ٤٤)، وقال: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه. وضعفه الألباني في غاية المرام (٢٨٨)، وضعيف الجامع الصغير (٥٧٠٢)، وضعيف الترغيب والترهيب (١٧٨٨).