قوله:"وعن أنس بن مالك" تقدم. قوله:"من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدق لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، يطلق القبول بمعنى ترتب الثواب فإنه لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. قال العُلماء -رضي الله عنهم-: فأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها كذا نقله النووي عن جمهور الأصحاب قالوا فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان سقوط الفرض عنه وحصول الثواب فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني ولابد من هذا التأويل في هذا الحديث ونظائره كشارب الخمر والعبد الآبق فإن العُلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف أو الكاهن إعادة الصلاة الصلوات أربعين ليلة فوجب تأويله والله أعلم فصلاته مجزئة و [الثواب له فيها] ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة [مجزئة] مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب [له](١) فيها، اهـ. قوله:"من أتى كاهنا"، والكاهن، قال الحافظ: هو الذي يخبر عن المضمرات فيصيب بعضها فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن يخبره بذلك، اهـ.
٤٦١١ - وروي عن واثلة بن الأسقع -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه