للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم (١) فأردفها وراءه على راحلته وأردف -صلى الله عليه وسلم- صفية أم المؤمنين وراءه حين تزوجها بخيبر وإذا أردف صاحب الدابة فهو أحق بصدرها ويكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلاله أو غير ذلك.

وأفاد الحافظ ابن مندة (٢): أن الذين أردفهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة وثلاثون نفسا ولم يذكر فيهم عقبة بن عامر الجهني، ولم يذكر أحد من علماء الحديث والسير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أردفه.

قوله: فلما استوى عليها أي استقر على ظهرها خارجا إلى السفر الحديث. وفيه تنبيه على أن السفر الأعظم الذي بصدده الإنسان هو الرجوع إلى اللّه تعالى فهو أهمّ أن يهتم به ويشتغل بالاستعداد له قبل نزوله. [قوله:] كبر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ثلاثًا وحمد اللّه تعالى ثلاثًا وسبح اللّه تعالى ثلاثًا الحديث. وفي آخره إلا أقبل اللّه تعالى إليه فضحك وضحك اللّه تعالى هو رضاه بفعل عبده ومحبته له.

فرع: يستحب أن يقول عند ركوب الدابة ما رواه الحاكم (٣)


(١) صحيح البخاري (١٥٦١)، وصحيح مسلم (١١١) (١٢١١).
(٢) انظر: كتابه: معرفة أسامي أرداف النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو مطبوع.
(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٩٩) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأخرجه الطيالسي (١٣٢)، وعبد الرزاق (١٩٤٨٥)، وأبو داود (٢٦٥٢) وأحمد (٧٥٣)، والبخاري في التاريخ الأوسط (١/ ٣٢٦). والترمذي (٣٤٤٦) والنسائي في الكبري، (٨٧٩٩)، (٨٨٠٠) وعبد بن حميد (٨٨ و ٨٩). والبزار (٧٧٣ - البحر =