للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلام فصحاء العرب. قاله [عياض (١)] اهـ. قال مالك فيما ورد من النهي عن جعل الجرس في أعناق الجمال: إنما ذلك إذا جعل للعير وأما إذا جعل للجمال والزينة فلا بأس به، كذا قال الحافظ يعني أبا الحسن المقدسي.

٤٧١٥ - وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، رواه ابن حبان في صحيحه (٢).

قوله وعن عائشة -رضي الله عنها- تقدم الكلام عليها. قوله أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر وفي كراهيته والنهي عنه أحاديث تقدم ذكرها وإنما كره فيما أرى لأنه يدلّ على أصحابه بصوته وكان -عَلَيْهِ السَّلَام- يحب أن لا يعلم العدو به حتى يأتيهم فجأة فإن كان أراد هذا فلا يكره إذا كان الحال على غير ذلك واللّه أعلم، قاله صاحب المغيث (٣)، وتقدم ذلك واللّه أعلم.


(١) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (١/ ١٤٥).
(٢) صحيح ابن حبان (٤٦٩٩، ٤٧٠٢)، وأخرجه أحمد (٢٥١٦٦)، وإسحاق بن راهويه (١٣١٥)، والنسائي في الكبرى (٨٧٥٨) والخرائطى في المساوئ ص ٢٨٨، والطبراني في مسند الشاميين (٢٧٢٠) وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٦٧): وهذا على شرط الصحيحين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٧٤) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣١١٨)، والتعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (٧/ ٩٧).
(٣) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (١/ ٣٢٠).