للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا الفريضة -] وفي جوازه مضطجعا ومومئا وجهان أصحهما لا يجوز مؤمئا ويجوز مضطجعا إذا أتى بالركوع والسجود. ونقل الخطابي وابن عبد البر الإجماع على منع الاضطجاع فيها وهو غريب فقد جوزه الحسن البصري كما حكاه الترمذي عنه ولا فرق بين الرواتب وغيرها. وقال ابن كج لا يصلي العيد والكسوف والاستسقاء قاعدا كالجنازة (١) [والله تعالى أعلم بالصواب].


(١) المجموع (٣/ ٢٧٥)، والنجم الوهاج (٢/ ١٠٣ - ١٠٤).