للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثاني: الزهد في الشبهات والأشبه وجوبه لأنه وسيلة إلى [إيقاع] الوقوع في الحرام لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [و] من وقع في الشبهات وقع في الحرام، الحديث. واجتناب الحرام واجب ووسيلة [الواجب واجب] فالزهد في الشبهات واجب.

الثالث الزهد فيما عدا الضرورات من المباحات؛ وهو المراد من هذا الحديث ظاهر وهو زهد الخواص العارفين بالله تعالى.

الرابع: الزهد فيما سوى الله تعالى من دنيا وجنة وغير ذلك فلا قصد لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إلى الله عز وجل والقرب منه وهو زهد المقربين فلا جرم لما حصل لهم مقصودهم واندرج في ضمنه كل مقصود لغيرهم [عفوا] من غير طلب ولا قصد له ولا جعلوه ثمن عبادتهم وكل الصيد في جوف القرى، قاله الطوفي في شرح الأربعين النووية.

وقد أكثر الناس الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم والكلام بلسان العلم أوضع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان، فالزهد عند أهل الحقيقة بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة، وقال الجنيد. (١)

وخلو اليد من الدنيا وخلو القلب من طلبها [وقيل هو ترك كل ما يشغل عن الله تعالى] (٢) وقيل هو ترك كل ما سوى الله تعالى، وقال سفيان الثوري


(١) نهاية الأرب في فنون الأدب (٥/ ٢٦٥).
(٢) سقطت هذه العبارة من النسخة الهندية.