للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الكرماني (١) معنى قوله: لم يأكل من أجره شيئا يعني لم يكسب من الدنيا ولا اقتناه وقصر نفسه عن سؤالها لينالها موفرة في الآخرة، ومنا من كسب المال ونال من عرض الدنيا. اهـ.

قوله: "منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد" تقدم الكلام على مصعب بن عمير في أماكن من هذا التعليق مبسوطا. قوله: "فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه إذا غطينا بها رجليه خرج رأسه" الحديث، البردة كساء مخطّط من صوف وهي النمرة تلبسها الأعراب، وتقدم تفسيرها مرارا في الأحاديث المتقدمة، [و] تكفينه في البردة دليل على أن الاقتصار على ثوب واحد يجوز في حالة الضرورة وهذا كفن الضرورة، وقد يستدل بهذا الحديث على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا ولا يبعد من حال من لا يكون له إلا نمرة أن يكون عليه دين. [و] استثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال [فيُقدَّم] على الكفن وكذا العبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق [بائعه] بالرجوع بالإفلاس ونحو ذلك.

قوله: "فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر" الحديث، الإذخر هو بكسر الهمزة والخاء وهو حشيش معروف عريض الورق طيب الرائحة، وفي [هذا] الحديث دليل [على أن ستر جميع بدن الميت واجب، وفي الحديث دليل] على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر


(١) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٧/ ٧٥).