للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يسلفه ألف دينار، وفيه: فأتني بالكفيل، فقال: كفى بالله وكيلًا (١)، واستدل به الشيخ في المهذب بصحة الكفالة بالبدن، والمذهب صحة الكفالة بالبدن (٢) وهي أنواع من الضمان لأن المضمون ينقسم إلى حق في الذمة وإلى عين وبصحتها قال الأئمة الثلاثة، وكافة العلماء مستدلين بقوله تعالى: {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ} (٣) أي كفيلًا عنه، وبحديث الخشبة الذي يقدم، ولأن بالناس حاجة إليها كما في كفالة المال، فإذا تكفل ببدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره لأنه تكفل بالبدن لا بالمال، وقيل: يشترط بناء على أنه إذا مات غرم الكفيل ما عليه من الدين، والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف، ومنعها في حدود الله تعالى كحد السرقة والخمر والزنا للأمر بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، والله أعلم (٤).

قوله: "وببيت في الجنة لمن حسنت سريرته" السريرة ما يكتم عن الخلق، اعلم أنه لما كان المراء أمره أصعب من ترك الكذب كان جزاء تاركه قصرًا في وسط الجنة، وأما تحسين الخلق فإنه أعلى من ذلك رتبة وأعرق منزلة، فكان قصر صاحبه في أعلى الجنة، قال الله تعالى لأشرف المرسلين: {وَإِنَّكَ


(١) السنن الكبرى (٦/ ١٢٦) بوب عليه فقال: باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق ولفظ الحديث: قال: فأتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلًا.
(٢) المهذب (٢/ ١٥٣).
(٣) سورة يوسف، الآية: ٧٨.
(٤) انظر المجموع (١٤/ ٤٦ - ٤٩)، وكفاية النبيه (١٠/ ١٦٦ - ١٦٨)، وكفاية الأخيار (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩).