للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قلت كيف جاز الفعل بعد النهي؟ قلت: موضع الضرورة مستثنى من جميع الأحكام، والضرورات تبيح المحظورات أو النهي عن الموت معينا، وهذا تجويز في أحد الأمرين لا على التعيين أو النهي إنما هو فيما إذا كان منجِّزا مقطوعا به وهذا معلق لا منجز. اهـ، قاله الكرماني في شرح البخاري (١).


(١) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (٢٢/ ١٥٣).