للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: وأما القمل والبرغوث فقال أكثر أصحابنا لا يؤكل طعام مات فيه شيء منهما لأنهما نجسان وهما من الحيوان الذي عيشه من دم حيوان لا عيش لهما غير الدم فهما نجسان ولهما دم.

وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي من أهل إفريقية يقول: إن ماتت القملة في ماء طرح ولم يشرب وإن وقعت في دقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل الخبز وإن ماتت في شيء جامد طرحت وما حولها كالفأرة. وقال غيره من أصحابنا [وغيرهم] من القمل كالذباب سواء [وإذا ألقيت القملة حية أورثت النسان، كذا رواه ابن عدي في كامله (١) في ترجمة عبد الله بن الحكم بن عبد الله الأيلي أنه روى بإسناد صحيح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ست منها النسيان: سؤر الفأر، وإلقاء القملة وهي حية، والبول في الماء الراكد، وقطع الفطير، ومضغ العلك، وأكل التفاح الحامض؛ قاله في حياة الحيوان (٢)].

فائدة: اختلف العلماء في القمل المرسل على بني إسرائيل المذكور في قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ} (٣) الآية. فقال ابن عباس


(١) ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٨٣) في ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي. قال: الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة، ولا مأمون. قال ابن عدي: وبهذا الإسناد ... غير ما ذكرت أكثر من خمسة عشر حديثا كلها مع ما ذكرتها موضوعة، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلها والمتن الروايات غير ما ذكرته ها هنا فكلها مما لا يتابعه الثقات عليه، وضعفه بين على حديثه.
(٢) حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٣٥٨).
(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٣٣.