للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم" الحديث.

تنبيه: هل يجوز لعن فاعل ذلك؟ ظاهر الحديث جوازه، وهذا معنى قول القرطبي العادي والشرعي (١)، واقتصر النووي على قوله عادة لأنه محل نظر (٢)، فإن اللعن الوارد في السنة غالبًا في أهل الكبائر، وهذا قد يقال إنه لا ينتهي إلى التحريم فضلًا أن يكون كبيرة لكن يحرم الرافعي في الشهادات نقلًا عن صاحب العدة بأن التغوط حرام في الطريق وارتضاه (٣) وتبعه عليه في الروضة (٤)، وأما في شرحيه لمسلم والمهذب فقال: ظاهر كلام الأصحاب أن الكراهة للتنزيه، وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث الواردة، وفي كلام الخطابي والقرطبي إشارة إليه لما فيه من إيذاء المسلمين (٥)، وقد روى البيهقي عن ابن سيرين كما سيأتي قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كلّ شيء، يوشك أن تفتينا في الخراء، فقال: سمعتُ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين" لكن قال شيخنا الذهبي: هو حديث منكر، وضعفة، نعم لا يجوز لعن المعين على ما صححه الجمهور ولو كان كافرًا لاحتمال وفاته على الإسلام والتوبة، وأما أبو بكر بن العربي


(١) المفهم (٣/ ١٥٠).
(٢) انظر شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦١ - ١٦٢) والإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص ١٦٢).
(٣) العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٧ - ٨).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(٥) معالم السنن (١/ ٢١ - ٢٢)، والمفهم (٣/ ١٥٠)، والمجموع (٢/ ٨٧).