للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقتل. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استُعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض. وقيل: الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل لقوله: "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون"، والتوكل درجة أخرى غير الجواز، اهـ. قاله في النهاية (١).

ففي الحديث دليل على جواز التداوي، والناس في ذلك على ثلاث طبقات، فالطبقة الأولى: هم الأنبياء والأولياء، يتداوون وقلوبهم مع خالق الدواء وينتظرون الشفاء من الله تعالى. والطبقة الثانية: هم الذين لم يأمنوا خيانة أنفسهم أن تطمئن إلى الدواء وتركن إليه فنفروا من ذلك فكلما عرض لهم دواء فوضوا الأمر في ذلك إلى الله تعالى وتوكلوا عليه وتركوا التداوي من ضعف نفوسهم خوفا على قلوبهم أن تطمئن إلى الدنيا، والطبقة الثالثة أهل تخليط قلوبهم مع الأسباب لا ينفكون منها فهم محتاجون إلى التداوي ولا يصبرون على تركها وهم العامة والأولى أعلى وأقوى، قاله في نوادر الأصول (٢).

فائدة: واختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه [لم] حقق التوكل على الله، وفيه قولان مشهوران وظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل ومن رجح التداوي قال أنه حال النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٢١٢).
(٢) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (١/ ٤٠٤).