للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل فيه غير ذلك والله أعلم. قاله في مختصر الكفاية (١).

فرع أيضا: قال الشافعي في الأم (٢): أحّب أن يجعل الميت في صندوق أي تابوت. قال البندنيجي: فيستحب ترك التابوت لأنه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لم يدفنوا فيه. وقال الرافعي والقاضي حسين والرافعي: يكره أن يدفن الميت في التابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو نديّة ولو أوصى به لم تنفذ وصيته في مثل هذه الحالة ويكون التابوت من رأس المال (٣)، اهـ.

فرع أيضا: ومن البدع نقل الميت من بلد إلى بلد وذلك بدعة محرمة يجب إنكارها وممن نص على تحريمه القاضي حسين وأبو الفرج الدارمي وصاحب التتمة ولو أوصى بذلك لم تنفذ وصيته اهـ وقيل نقله مكروه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيستحب نقله إليها، نص عليه الشافعي وعلى هذا إنما يباح قبل الدفن ويشترط أن يؤمن الانفجار وتغيّره فإن كان قد دفن حرم نبشه إلى مكة وغيرها، والله أعلم. قاله ابن النحاس (٤)] (٥).


(١) مختصر الكفاية (لوحة ٥١/ مخ ٢١٧٦ ظاهرية).
(٢) الحاوي الكبير (٣/ ٢٣).
(٣) المجموع (٥/ ٢٨٧) و (٥/ ٢٩٣) والروضة (٢/ ١٣٥)، وكفاية النبيه (٥/ ١٣٨)، والنجم الوهاج (٣/ ١٠٨).
(٤) تنبيه الغافلين (ص ٤٩٠).
(٥) سقطت هذه الفقرة من النسخة الهندية.