للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٨ - وَعنهُ قَالَ: "نهى رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أَن يبال فِي المَاء الْجَارِي" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط بِإِسْنَاد جيد.

قوله: وعنه، تقدم الكلام عليه.

قوله: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الجاري، الحديث؛ وهذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها للكراهة، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريا لم يكره البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتبابه وإن كان قليلا جاريًا يكره فقد قال جماعة من أصحابنا، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، وشذ غيره فيستعمله مع أنه نجس (١)، والمختار أنه لا يحرم، وفي المسألة اضطراب للنووي، واللّه أعلم.

٢٤٩ - وَعَن بكر بن مَاعِز قَالَ: سَمِعت عبد اللّه بن يزِيد يحدّث عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا ينقع بَوْل فِي طست فِي الْبَيْت فَإِن الْمَلائِكَة لا تدخل بَيْتا فِيهِ بَوْل منتقع وَلا تبولن فِي مغتسلك" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الأوْسَط بإِسْنَاد حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد (٢).


(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٧ - ١٨٨).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٣١٢ رقم ٢٠٧٧). وقال الطبراني: لا يروى عن ابن يزيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يحيى بن عباد. قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٠٤: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. وقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي (١/ ٣٢): وقال الشيخ ولي الدين يعارضه ما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وصححه الألباني في الصحيحة (٢٥١٦)، وصحيح الترغيب (١٥٣).