للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنبيه: التشميت المشهور استحبابه على الكفاية وأوجبه بعض المالكية والحنفية على كل من سمعه، وقيل هو فرض كفاية (١) وهذا إن سمعه حمد الله تعالى وإلا فلا يشمت كما صح في الحديث، ويستحب في أول مرة فإن تكرر فهو مزكوم، فقيل يقول: أنت مزكوم بعد الثالثة، وجاء بعد الثالثة وعندي أنه يدعى له بالعافية (٢). وأما الذمي فيدعى له الهداية دون الرحمة والفرق أن الدعاء بالهداية يشعر بما هو عليه من الضلالة بخلاف الرحمة فإنها تشعر بأهليته للدعاء بها، اهـ. قاله في شرح الإلمام (٣).

[٥٣١١] وَعَن ابْن عمر -رضي الله عنهما- أَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُول الْمُسلم أَخُو الْمُسلم لَا يَظْلمه وَلَا يَخْذُلهُ وَيَقُول وَالَّذِي نَفسِي بِيَدهِ مَا تواد اثْنَان فَيُفَرق بَينهمَا إِلَّا بذنب يحدثه أَحدهمَا وَكَانَ يَقُول للْمُسلمِ على الْمُسلم ستّ يشمته إِذا عطس ويعوده إِذا مرض وينصحه إِذا غَابَ أَو شهد وَيسلم عَلَيْهِ إِذا لقِيه ويجيبه إِذا دَعَاهُ ويتبعه إِذا مَاتَ رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن (٤).

[٥٣١٢] وَعَن أبي أَيُّوب -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول للْمُسلمِ


= (٢٢/ ٦٩).
(١) انظر إكمال المعلم (٨/ ٥٤١)، والمفهم (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦)، وشرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٢) و (١٨/ ١٢٠) والأذكار (ص ٤٢٨).
(٢) انظر المفهم (٢١/ ١٤٧)، والأذكار (ص ٤٣١).
(٣) شرح الإلمام (٢/ ٩٤ - ٩٥).
(٤) أخرجه أحمد ٢/ ٦٨ (٥٣٥٧). قال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٨٤: رواه أحمد وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٤٩٥). ولم يدرج الشارح تحته شرحا.