للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تعالى (١): قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. هذا كلام القاضي عياض ويحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم-[أخبر بقبول] شفاعة مائة فأخبر به ثم عن قبول شفاعة أربعين فأخبر به ثم عن ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به (٢).

قلت: وهكذا رتّب ابن ماجه أحاديث الباب فقدّم حديث المائة ثم الأربعين ثم الثلاثة صفوف فكأنه والله أعلم يميل إلى هذا الجواب. قال النووي وغيره: ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار بقبول شفاعة المائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاث صفوف، وحيئنذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من [الثلاثة الصفوف والأربعين] والله أعلم (٣).

واعلم أنه يشترط في الصلاة على الميت أن يكون مسلما أما الكافر فلا تحلّ الصلاة عليه. قال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (٤)، وهي فرض على الكفاية لقوله -صلى الله عليه وسلم-: فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة


= ابن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد، ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا.، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٧).
(٤) سورة التوبة: ٨٤.