للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- كان هو الإمام، وقد صلوا خلفه قياماً (١).

واعترض عليه كذلك: بأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى النسخ، وهنا أمكن الجمع بينها، وذلك بحمل حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم- الذين سبق ذكرهما على ما إذا بدأ الإمام قائماً ثم حصلت له علة، فإن من خلفه يتمُّون صلاتهم قياماً، أما إذا بدأ الإمام الصلاة قعوداً فإن المأمومين يصلون خلفه قعوداً؛ للأحاديث الدالة على ذلك (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المأموم وكيفيتها إذا كان الإمام يصلي قاعداً لعذر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجوز الصلاة خلف الإمام القاعد، لكن من ليس له عذر فلا يجوز له أن يصلي خلفه قعوداً.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١١٨؛ التمهيد ٤/ ٢٨٠. قال البيهقي في سننه ٣/ ١١٨: (وذهب موسى بن عقبة في مغازيه إلى أن أبا بكر صلى من صلاة الصبح يوم الاثنين ركعة، وهو اليوم الذي توفي فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفسه خفة فخرج فصلى مع أبي بكر ركعة، فلما سلم أبو بكر قام فصلى الركعة الأخرى. فيحتمل أن تكون هذه الصلاة مراد من روى أنه صلى خلف أبي بكر في مرضه، فأما الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه في مرضه فهي صلاة الظهر يوم الأحد أو يوم السبت، كما روينا عن عائشة وابن عباس في بيان الظهر، فلا تكون بينهما منافاة، ويصح الاحتجاج بالخبر الأول).
(٢) انظر: المغني ٣/ ٦٢؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨؛ نيل الأوطار ٣/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>