للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية عن الإمام مالك (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، وقول سفيان الثوري، وأبي ثور، والحميدي (٤).

القول الثاني: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، فلا يصلي خلفه لا قائماً ولا قاعداً.

وهو مذهب المالكية (٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٦).

القول الثالث: لا تصح الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام إلا إمام الحيّ المرجُوّ زوال علته فتصح، ويصلون خلفه جلوساً ندباً، وإن اعتل الإمام في أثنائها فجلس فإن من خلفه يتمُّونها قياماً وجوباً.

وهو مذهب الحنابلة (٧). وروي القول بالصلاة قعوداً خلف الإمام إذا صلى قاعداً عن: جابر بن عبد الله، وأبي هريرة، و أسيد بن حضير، وقيس بن قَهد (٨) -رضي


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٨؛ مختصر القدوري ص ٣٠؛ المبسوط ١/ ٢١٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٠.
(٢) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٩٢؛ التمهيد ٤/ ٢٨١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٠٣؛ مختصر المزني ص ٣٦؛ الحاوي ص ٣٠٦؛ المجموع ٤/ ١١٤.
(٤) انظر: الحاوي ٢/ ٣٠٦؛ المجموع ٤/ ١١٤.
(٥) انظر: الإشراف ١/ ٢٩٢؛ التمهيد ٤/ ٢٨١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٩٤؛ جامع الأمهات ص ١٠٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤١٩.
(٦) انظر: الحجة ١/ ١٢٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٨؛ المبسوط ١/ ٢١٣؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٩٠.
(٧) انظر: المغني ٣/ ٦٠، ٦٤؛ الشرح الكبير ٤/ ٣٧٥؛ الفروع ٣/ ٣٣؛ شرح الزركشي ١/ ٤١٥؛ الإنصاف ٤/ ٣٧٥، -٣٧٧؛ زاد المستقنع ص ١٧؛ منتهى الإرادات ١/ ٨٠.
(٨) هو: قيس بن قهد الأنصاري، له صحبة، وشهد بدراً، وروى عنه قيس بن أبي حازم، وسليم بن قيس. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٤؛ الإصابة ٣/ ١٦٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>