للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهم- (١).

وهو قول الأوزاعي، وحماد بن زيد (٢)، وإسحاق وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنهم يصلون خلفه قياماً-بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم-.

ووجه الاستدلال منهما: أن الصحابة-رضي الله عنهم- صلوا قياماً خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو كان يصلي قاعداً، فدل ذلك أن المأمومين يصلون قياماً إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر. ويؤكد ذلك أن القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا أطاقه الإمام صلى قائماً وكان ذلك فرضه، وإذا لم يطقه صلى جالساً وكان ذلك فرضه، فكذلك يصلي المأمومون كما يطيقون (٤).

واعترض عليه: بأن الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة قعوداً إذا كان


(١) انظر: التمهيد ٤/ ٢٨٠؛ المغني ٣/ ٦١؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨.
(٢) هو: حماد بن زيد بن درهم، الأزديّ الجهضميّ أبو إسماعيل البصرى، مولى آل جرير بن حازم. ثقة، وروى عن: ثابت البناني، وأبي حازم، وغيرهما، وروى عنه: ابن المبارك، وابن مهدي، وغيرهما. وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٩؛ التقريب ١/ ٢٣٨.
(٣) انظر: المغني ٣/ ٦١؛ المجموع ٤/ ١١٤؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٠٣؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٨؛ التمهيد ٤/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>