للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام يصلي قاعداً لم يختلف في سياقها، ثم هي صريحة في المراد بها، أما الأحاديث التي يستدل منها على صلاة المأموم قائماً إذا كان الإمام يصلي جالساً فهي تحتمل ذلك وغيره؛ حيث إنها تحتمل أنهم إنما صلوا قياماً لأن الإمام بدأ الصلاة قياماً، وإذا حملت تلك الأحاديث على هذا فلا تعارض بينها (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو عدم صحة الصلاة خلف من يصلي قعوداً- بما روي عن الشعبي أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن أحد بعدي جالساً» (٢).

فهذا يدل على أنه لا يصح الصلاة خلف من يصلي قعوداً (٣).

واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أنه إذا صلى إمام الحيّ جالساً صلوا خلفه جلوساً- بأدلة منها ما يلي:


(١) انظر: المغني ٣/ ٦٢؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨؛ نيل الأوطار ٣/ ١٧٢.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١١٤. قال الدارقطني: (لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة). وقال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٨٢
: (وهذا حديث مرسل ضعيف، لا يروى عن أحد من أهل العلم كتابته ولا روايته). وانظر كذلك المجموع ٤/ ١١٥؛ فتح الباري ٢/ ٢١٧.
(٣) انظر: التمهيد ٤/ ٢٨٢؛ المجموع ٤/ ١١٤؛ فتح الباري ٢/ ٢١٧.
(٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>