للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما-؛ حيث إنهما يدلان على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس، فإن من خلفه يتمّون صلاتهم قياماً (١).

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس، وجابر-رضي الله عنهما-؛ حيث إنهما يدلان على أن المأمومين يصلون قعوداً إذا كان الإمام يصلي جالساً.

ثالثاً: عن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جُعل الإمام ليؤتَمّ به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» (٢).

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة

الصف من حسن الصلاة» (٣).


(١) انظر: المغني ٣/ ٦٢؛ شرح الزركشي ١/ ٤١٧؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٩، كتاب الأذان، باب إنما جُعل الإمام ليؤتَمّ به، ح (٦٨٨)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٢٣٤، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح (٤١٢) (٨٢).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٥، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ح (٧٢٢)، ومسلم
في صحيحه ٣/ ٢٣٥، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح (٤١٤) (٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>