للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).

ثانياً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

الكتاب» (٢).

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي

خِداجٌ (٣) ثلاثاً، غير تمام. فقيل لأبي هريرة -رضي الله عنه-: إنّا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإن سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل … » (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديثين الأخيرين فيهما دلالة على لزوم قراءة فاتحة الكتاب لكل مصلٍ سواء كان إماماً أو مأموماً، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الأول يدل على النهي عن القراءة خلف الإمام، لكن الأحاديث الدالة على لزوم قراءة الفاتحة خلف الإمام متأخرة، يدل على ذلك قول أبي هريرة


(١) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٥١، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ح (٧٥٦)، ومسلم في صحيحه ٣/ ٢٠٦، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح (٣٩٤) (٣٤).
(٣) الخداج النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولده قبل أوانه، وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٧٣.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٢٠٧، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ح (٣٩٥) (٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>