للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: ما سبق من الأدلة في دليل القول السابق.

ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول ورواية أبي العالية يدلان على أنه كان يجوز للمؤتَمِّين أن يقرؤوا الفاتحة خلف الإمام في الجهريّة، ثم جاء الأمر بعد ذلك بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام، فنهاهم عن القراءة كلها خلف الإمام في الجهريّة، وقال: «مالي أنازع القرآن) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة. فثبت من ذلك نسخ القراءة وراء الإمام في الجهريّة (١).

ويعترض على هذا ما اعترض به وجه استدلال القول السابق.

دليل القول بأن المنسوخ هو ما يدل على النهي عن قراءة فاتحة الكتاب

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول مالي أُنازعُ القرآن؟» قال: فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من


(١) انظر: الاعتبار ص ٢٦٠، ٢٦١؛ صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص ٩٨، ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>