للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن حيّ (١).

القول الثاني: يقرأ المؤتم مع الإمام فاتحة الكتاب فيما أسرّ فيه، ولا يقرأ فيما جهر فيه.

وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، والقول القديم للإمام الشافعي (٤).

وروي نحو ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر-رضي الله عنهم- (٥).

وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، وقتادة، والزهري، وابن المبارك، وإسحاق، وداود، وابن جرير (٦).

القول الثالث: يقرأ المؤتم خلف الإمام الفاتحة، سواء كان الصلاة سرية أم جهريّة.

وهو القول الجديد للإمام الشافعي، ومذهب الشافعية (٧)، وروي ذلك


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٤؛ التمهيد ٣/ ١٩١؛ المغني ٢/ ٢٦٦.
(٢) انظر: الموطأ ١/ ٩٤؛ التمهيد ٣/ ١٧٧؛ بداية المجتهد ١/ ٢٩٨؛ جامع الأمهات ص ٩٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٢١٢.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٢٥٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٣٠٧؛ الممتع ١/ ٥٤٩؛ شرح الزركشي ١/ ٣٢٨؛ زاد المستقنع ص ١٦.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٢٦؛ الحاوي ٢/ ١٤١؛ المجموع ٣/ ٢٢٣.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧ - ٣٢٩؛ التمهيد ٣/ ١٧٧.
(٦) انظر: تفسير الطبري ٦/ ١٩٩؛ التمهيد ٣/ ١٧٧؛ المغني ٢/ ٢٥٩؛
(٧) انظر: مختصر المزني ص ٢٦؛ الحاوي ٢/ ١٤١؛ العزيز ١/ ٤٩٢؛ المجموع ٣/ ١٩٨، ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>