للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس-رضي الله عنهم-. وبه قال عروة، وسعيد بن جبير

ومكحول، والحسن البصري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وابن حزم (١).

الأدلة

يستدل للقول الأول- وهو أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢).

فهذه الآية في الصلاة، كما قاله غير واحد من أهل العلم (٣)، وفيها الأمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكن، لذلك لا يقرأ المؤتم خلف الإمام لا في الجهرية ولا في السرية (٤).

واعترض عليه: بأن المراد بالآية غير فاتحة الكتاب، فهي مستثناة من


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٥؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ المحلى ٢/ ٢٦٦؛ المجموع ٣/ ٢٢٥.
(٢) سورة الأعراف، الآية (٢٠٤).
(٣) انظر: تفسير ابن جرير ٦/ ١٩٦؛ التمهيد ٣/ ١٧٨؛ المغني ٢/ ٢٦١.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٤؛ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام لعبد الحي ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>