للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- إنه يدل على منع التخليط على الإمام، ولكن التخليط لا يكون إلا إذا قرأ مَن خلف الإمام بالجهر، أما إذا قرأ سراً وفي النفس فلا يكون التخليط، وقد ورد الحديث المذكور بلفظ: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوم يقرؤون القرآن فيجهرون: «خلطتم علىّ القرآن» (١)، فدل ذلك على النهي عن القراءة خلف الإمام جهراً، لا على نفس القراءة (٢).

ب- إنه إن أريد به المنع من القراءة خلف الإمام فتكون فاتحة الكتاب، مستثناة من عمومه بدليل الأحاديث التي فيها الأمر بقراءتها خلف الإمام (٣).

رابعاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- والذي فيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول مالي أُنازعُ القرآن؟» قال: فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

فهذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زجر المؤتمّيْن عن القراءة، وكره ذلك، وأن الناس تركوا القراءة خلفه عند ذلك، فثبت منه ترك القراءة خلف الإمام (٤).


(١) أخرجه بهذا السياق البخاري في خير الكلام في القراءة خلف الإمام ص ١٢٦.
(٢) انظر: تحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٧.
(٣) انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ المجموع ٣/ ٢٢٦؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ١٦٣.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢١٦، ٢١٧؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>