للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليسمع القراءة، وذلك إنما يكون فيما يجهر فيه، دون صلاة السر، لذلك لا يقرأ خلف الإمام في الجهر بل يستمع للقراءة، أما في السر فيقرأ؛ لأنه لا يسمع القراء (١).

واعترض عليه: بأن المراد بها غير فاتحة الكتاب، فهي مستثناة من عمومها بدليل الأحاديث التي فيها الأمر بقراءتها خلف الإمام (٢).

ثالثاً: ما سبق من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- والذي فيه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: «إني أقول مالي أُنازعُ القرآن؟» قال: فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة من الصلوات، حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٣).

فهذا يدل على المنع والزجر عن القراءة مع الإمام، والمنازعة إنما تكون في صلاة الجهر، لذلك لا يقرأ في الجهرية خلف الإمام، أما في الصلاة السرية فإنما يسمع نفسه دون غيره فلا تكون هناك منازعة، فلذلك يقرأ في السرية خلفه (٤).


(١) انظر: التمهيد ٣/ ١٧٧؛ المغني ٢/ ٢٦١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٢٨.
(٢) انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ المجموع ٣/ ٢٢٦؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ١٦٣.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بنسخ القراءة خلف الإمام.
(٤) انظر: التمهيد ٣/ ١٧٧؛ المغني ٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>