للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بما يلي:

أ-إنه لا يصح الاستدلال منه لأنه لا يدل على منع القراءة خلف الإمام، وإنما يدل على منع الجهر بالقراءة؛ لأنه يفضي إلى المنازعة «مالي أنازع القرآن»، أما القراءة سراً فلا يؤدي إلى المنازعة فلا يكون ممنوعاً (١).

ب-إنه محمول على ترك قراءة ما عدا الفاتحة، أو أن الفاتحة مستثناة من عمومه للأحاديث الدالة على الأمر بقراءتها خلف الإمام (٢).

ثالثاً: حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره، والذي فيه: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» (٣).

ووجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق.

ويعترض عليه: بأن الإنكار فيه على الجهر ورفع الصوت، لا على أصل القراءة؛ لأن المنازعة لا تقع إذا قرأ سراً وفي نفسه (٤).

رابعاً: ما سبق ذكره من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- والذي فيه: كانوا يقرؤون خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «خَلَطْتُمْ عليّ القرآن» (٥).

فهذا يدل على أن المأموم إذا قرأ خلف الإمام فإنه يخلط عليه، وذلك لا


(١) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٢١٧؛ إمام الكلام لعبد الحيّ ص ١٨١؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٦.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢٦٧؛ نيل الأوطار ٢/ ٢١٧؛ إمام الكلام لعبد الحيّ ص ١٢٨.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول الأول.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٢١٣؛ إمام الكلام لعبد الحيّ ص ١٩١؛ تحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٧.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>