للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون إلا في الجهريّة، لذلك لا يقرأ في الجهرية، أما في السريّة فلا يكون تخليط، فيقرأ فيها خلفه (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إنه يدل على منع التخليط على الإمام، ولكن التخليط لا يكون إلا إذا قرأ مَن خلف الإمام بالجهر، أما إذا قرأ سراً وفي النفس فلا يكون التخليط، وقد ورد الحديث المذكور بلفظ: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوم يقرؤون القرآن فيجهرون: «خلطتم علىّ القرآن» (٢)، فدل ذلك على النهي عن القراءة خلف الإمام جهراً، لا على نفس القراءة (٣).

ب- إنه إن أريد به المنع من القراءة خلف الإمام فتكون فاتحة الكتاب، مستثناة من عمومه بدليل الأحاديث التي فيها الأمر بقراءتها خلف الإمام (٤).

خامساً: حديث جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» (٥).

فهذا يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، وأن قراءته قراءة


(١) انظر: التمهيد ٣/ ١٩٤.
(٢) أخرجه بهذا السياق البخاري في خير الكلام في القراءة خلف الإمام ص ١٢٦.
(٣) انظر: تحفة الأحوذي ٢/ ٢٤٧.
(٤) انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ المجموع ٣/ ٢٢٦؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ١٦٣.
(٥) سبق تخريجه في دليل القول بنسخ القراءة خلف الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>