للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وذلك في الجهريّة، لذلك يستمع لقراءته، أما في السرية فيقرأ خلفه؛ للأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة (١).

واعترض عليه: بأن المراد بالقراءة في هذا الحديث ما عدا الفاتحة، بقرينة الأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، فعمومه مخصوص بتلك الأحاديث (٢).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن المأموم يقرأ الفاتحة، على كل حال- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣).

ثانياً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: كنا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فثقُلت عليه القراءةُ، فلما فرغ قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم، هَذّاً يا رسول الله، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعض الصلوات التي


(١) انظر: شرح الزركشي ١/ ٣٣٠.
(٢) انظر: المحلى ٢/ ٢٧٠؛ التمهيد ٣/ ١٨٥؛ إمام الكلام لعبد الحي اللكنوي ص ٢٢٠.
(٣) سبق تخريجه في ص ٧٠٦.
(٤) سبق تخريجه في ص ٧٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>