للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقرؤون والإمام يقرأ؟» مرتين أو ثلاثاً. قالوا: نعم يا رسول الله إنّا لنفعل. قال: «فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» (١).

سادساً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتقرؤون خلفي؟»، قالوا: نعم، إنا لنهُذُّه هَذّاً. قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث: أن حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- الأول عام في كل مصل، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح، فبقي على عمومه، ويؤكد ذلك حديثه الثاني، فهو صريح في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، وقد كان ذلك في صلاة جهريّة، فيثبت من ذلك قراءة الفاتحة في جميع الصلوات سواء كانت جهريّة أم سرّية. كما أن الأحاديث الباقية كلها تنص على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، وما عارض به المخالفون لهذه الأحاديث فليس فيها ما يدل على عدم قراءة الفاتحة إلا عن طريق العموم، والنص مقدم على ذلك (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٢٨، وأحمد في المسند ٢٩/ ٦١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٣٦.
وقال: (إسناد جيد). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١١٤: (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٣١: (إسناده حسن).
(٢) أخرجه البخاري في كتابه خير الكلام في القراءة خلف الإمام ص ٥٩، والبيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام ص ٧٩.
(٣) انظر: المحلى ٢/ ٢٦٦؛ الحاوي ٢/ ١٤٢؛ المجموع ٣/ ٢٢٥؛ نيل الأوطار ٢/ ٢١٨؛ إمام الكلام لعبد الحي ص ٣٠١؛ الشرح الممتع ١/ ٧٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>