للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة-والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب-بهيئة بَذَّة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أصليت؟»، قال: لا. قال: «صل ركعتين» الحديث (١).

ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» (٢).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إن حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- عام، فيشمل لمن دخل المسجد والإمام يخطب، أما حديث جابر وأبي سعيد -رضي الله عنهما- فهو نص صريح في المسألة لا يتطرق إليه تأويل؛ لذلك يكون القول بموجب هذه الأحاديث متعيناً (٣).

واعترض عليه اعتراضات، منها ما يلي:

أ- أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل بالركعتين وكلامه له كان قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة، فلما نسخ الكلام في الصلاة، نسخ في الخطبة أيضاً؛ لأنها شطر صلاة الجمعة (٤).

ب- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر الرجل بالركعتين أنصت له حتى فرغ من صلاته-كما جاء ذلك في بعض الروايات (٥)، -لذلك فلا يكون صلاته


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في ص ٤٧٠.
(٣) انظر: الأم ١/ ٢١٧؛ المغني ٣/ ١٩٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٨٥؛ فتح الباري ٢/ ٥٠٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٦.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٦؛ عمدة القاري ٥/ ١٠١.
(٥) انظر: سنن الدارقطني ٢/ ١٥، ففي رواية أنس: (وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته) ثم قال الدارقطني: (أسند هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس، ووهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل، كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>