للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإمام يخطب.

ج-أن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- له بالركعتين كان قبل شروعه -صلى الله عليه وسلم- في الخطبة (١).

وأجيب عنه بما يلي:

أ-إن القول بأن ذلك كان ثم نسخ بنسخ الكلام في الصلاة، فقد سبق ما يرد به على ذلك.

ب- أما القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنصت له حتى فرغ من صلاته، فالرواية التي يدل عليه متكلم فيها (٢)، ثم هي مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-؛ حيث جاء فيه: «فأمره فصلى ركعتين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب» (٣)، وهو أصح منه (٤)، كما أن حديث جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما». نص صريح في المسألة، ولا


(١) انظر: عمدة القاري ٥/ ١٠١.
(٢) انظر: سنن الدارقطني ٢/ ١٥؛ فتح الباري ٢/ ٥٠٣.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه ص ١٣٤، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، ح (٥١١). وصححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١٣٤.
(٤) انظر: منتقى الأخبار للمجد بن تيمية مع شرحه نيل الأوطار ٣/ ٣٥٤، ٣٥٥؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٤٩، ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>