للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتقوى غيره على معارضته؛ لعدم احتماله للتأويل، بخلاف ما يعارضون به (١).

ج-إن القول بأن الأمر للرجل بالركعتين كان قبل شروع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخطبة، مخالف لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه- السابق، كما هو مخالف لأكثر روايات حديث جابر -رضي الله عنه-.

د- إن جميع ما يعترضون به مردود بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما»؛ حيث إنه نص صريح لا يتطرق إليه التأويل (٢).

الراجح

بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الركعتين والإمام يخطب ضعيف؛ لما يلي:

أ-لأنه لا يوجد ما يدل على النسخ، إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، كما سبق ذكره.

ب- إنه يرده عمل أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث أنه أحد من روى حديث أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الداخل بالركعتين، ثم كان يعمل بهذا الحديث بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد روي عنه أنه صلى الركعتين والإمام كان يخطب، ثم قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم ذكر: «أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذّة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى


(١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٨٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٧.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ١٨٥؛ فتح الباري ٢/ ٥٠٥؛ نيل الأوطار ٣/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>