للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها يدل على أنه يقضي معها من الغد مثلها، وبعضها لا يدل على ذلك، وبعضها يحتمل الأمرين، مع أن الواقعة واحدة، فتطرق لحديثه احتمالات؛ لذلك يكون الأولى الأخذ من حديثه بما يوافق مع الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها ولا يلزمه غير ذلك كحديث أنس وعمران بن حصين وأبي هريرة-رضي الله عنهم- (١).

وحديث ذي مخبر -رضي الله عنه- كذلك ورد من طريقين، ففي بعض طرقه ليس ذكر إعادتها مرة ثانية (٢)، وفي أحد طرقه ذكر ذلك (٣)، فهو كذلك محتمل، ثم هو مخالف للأحاديث الكثيرة التي فيها أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، وليس عليه غير ذلك، وهي أصح منه بلا شك، لذلك فهو لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث.

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وأدلتهم، يظهر لي- والله أعلم


(١) انظر: صحيح مسلم ٣/ ٤٨٨، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، ح (٦٨١) (٣١١)، وسنن أبي داود ص ٧٤، ح (٤٣٧ - ٤٤١)؛ التمهيد ١/ ٢٥٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧؛ المفهم للقرطبي ٢/ ٣١٦.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٥، ٧٦، كتاب الصلاة باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ح (٤٤٥)، (٤٤٦).
(٣) رواه الطحاوي، وقد سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>