للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغد مثلها.

وهو قول قوم من أهل العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يلزمه القضاء أكثر من مرة- بأدلة منها: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وأنس بن مالك-رضي الله عنهم-؛ فإنها تدل على أن من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان فإنه يصليها إذا ذكرها، وليس عليه غير ذلك، بل هي كفارة ذلك (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يصليها ثم يقضي معها من الغد مثلها-بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة، وذي مخبر-رضي الله عنهما-؛ حيث إنهما يدلان على أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، ومن الغد يقضي معها مثلها (٣).

واعترض عليه: بأن حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- ورد بألفاظ مختلفة،


(١) نسبه الطحاوي إلى قوم من أهل العلم، بدون أن يعين أحداً. وذكر ابن حبان والخطابي أن الأمر بإعادتها مرتين أمر فضيلة واستحباب. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٥؛ صحيح ابن حبان ص ٧٦٣؛ معالم السنن للخطابي ١/ ٢٥٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٧؛ الاستذكار ١/ ١١٥، ١١٨، ١٢١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٠٦ - ٣١٠؛ المغني ٢/ ٣٤٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>