للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي أداءً.

وحديث أنس -رضي الله عنه- يدل على أن من نام عن صلاة أونسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك.

فثبت أن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأنس-رضي الله عنهم-

وما في معناها ناسخة لحديث أبي قتادة، وذي مخبر-رضي الله عنهما-؛ لأنها بعدها، وقد ثبت فيها أنه ليس عليه إلا قضاء ما فاته إذا ذكرها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في القضاء أكثر من مرة على من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان على قولين:

القول الأول: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها متى ما ذكرها، وليس عليه إعادة مثلها من الغد.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها، ثم يقضي معها من


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٥ - ٤٦٧.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٧؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٦٢"؛ المدونة ١/ ٢١٤ - ٢١٧؛ الاستذكار ١/ ١١٥، ١١٨، ١٢١؛ الكافي ص ٥٣؛ المفهم للقرطبي ٢/ ٣١٦"؛ الأم ١/ ٩٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٠٦ - ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٤٨٨"؛ المغني ٢/ ٣٤٩؛ الشرح الكبير ٣/ ١٩٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>