للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوِيٍّ من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: ٢٥]، قال: (فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً، فأقام صلاة الظهر فصلاها، وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها، وأحسن صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب، فصلاها كذلك. قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]) (١).

خامساً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (شُغل النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء من أمر المشركين فلم يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما فرغ صلاهنّ الأول فالأول، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف). (٢)


(١) أخرجه النسائي في سننه ص ١١٠، كتاب الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات، ح (٦٦١)، والإمام أحمد في المسند-واللفظ له- ١٨/ ٤٦، والدارمي في سننه ١/ ٤٣٠، والحازمي في الاعتبار ص ٣٠٣. وصححه ابن السكن والشيخ الألباني. انظر: التلخيص الحبير ١/ ١٩٥؛ صحيح سنن النسائي ص ١١٠. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ١/ ٢٥٧: (إسناده صحيح).
(٢) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٣٠١. وفي سنده محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم: الإمام أحمد والبخاري، وابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٢؛ التقريب ٢/ ١٢٧. والحديث له متابع نحوه من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي في سننه ص ٥٤، ح (١٧٩)، وعند أحمد في المسند ٦/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>