للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه شُغلوا

يوم الخندق عن بعض الصلوات حتى خرج وقتها. ثم حديث أبي سعيد، وابن مسعود-رضي الله عنهما-الأخير، يدلان على أن ذلك كان قبل صلاة الخوف، وأن قوله تعالى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} نزل بعد ذلك. فثبت من ذلك كلها أن تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف قد نسخ بصلاة الخوف (١).

واعترض عليه: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (٢)، وهي كانت قبل الخندق على ما قاله بعض أهل السير. فلا يكون صلاة الخوف ناسخاً لتأخير الصلاة عن وقتها عند القتال (٣).

وأجيب عنه: بأن الصحيح أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق، يدل عليه آثار كثيرة، منها ما سبق ذكره من حديث أبي سعيد


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٠٣، ٣٠٤؛ بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٣.
(٢) ذات الرقاع، قال النووي في المجموع ٤/ ٢٠٤: (وذات الرقاع-بكسر الراء- موضع قبل نجد، من أرض غطفان).
ونقل ياقوت الحموي عن الواقدي أنه قال: ذات الرقاع قريبة من النخيل بين السعد والشقرة وبئر أرما، على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان ٢/ ٤١٢.
(٣) انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٢، ٢١٤؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٤٤؛ فتح الباري ٧/ ٥١٠؛ تهذيب سيرة ابن هشام ص ١٤٧، ١٤٨، ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>