للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري -رضي الله عنه- (١).

دليل من قال بنسخ صلاة الخوف

واستدل من قال بنسخ صلاة الخوف بما سبق في دليل القول السابق من حديث علي، وابن مسعود-رضي الله عنهما- (٢).

ويستدل منهما على النسخ: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي كانت قبل الخندق (٣)، وفي غزوة الخندق فاتته صلوات وأَخَّرها عن وقتها، فلو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها، ولم يفوت الصلاة ولم يؤخرها عن وقتها، فدل ذلك على نسخ صلاة الخوف (٤).

واعترض عليه: بأن الصحيح-كما سبق- أن غزوة ذات الرقاع والتي فيها صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف كانت بعد غزوة الخندق، فغزوة الخندق متقدمة عليه، فيكف ينسخ المتأخر بالمتقدم (٥).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.


(١) انظر: صحيح الإمام البخاري ص ٨٤٩؛ فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٠١؛ فتح الباري ٧/ ٥١٠؛ عمدة القاري ١٢/ ١٥٩؛ الرحيق المختوم ص ٣٨٠.
(٢) انظر: المجموع ٤/ ٢٠٣؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٦.
(٣) انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٢، ٢١٤؛ فتح الباري ٧/ ٥١٠؛ تهذيب سيرة ابن هشام ص ١٤٧ - ١٥١.
(٤) انظر: المجموع ٤/ ٢٠٣؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٦.
(٥) انظر: المجموع ٤/ ٢٠٣؛ فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٠١؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>